L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 334/2014 · 28/03/2014

حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بالتفويت لأول مرة في عقار معد للسك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.