حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 مارس 28 334
مـــن وزيـــر الاقتصاد والماليـــــة إلـــى […]
المـوضـــوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2,5 % بعنوان التفويت في العقارات المــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بالتفويت لأول مرة في عقار معد للسكنى تبلغ مساحته الجملية آرا واحدا وخمسة وسبعون صنتيارا إلى شركة […] وقد تم الخصم من المورد بنسبة 2.5 % من مبلغ التفويت بعنوان الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية.
فطلبتم بالتالي، توضيحات حول مدى خضوع عملية التفويت المذكورة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة 2,5 %.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للأحكام المشتركة للفصلين 27 و52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع عملية التفويت في العقارات المبنية والعقارات الغير المبنية للضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة 2.5%.
هذا وتعفى من الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية المحققة في إطار أول عملية تفويت في محل واحد معد للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 م2 بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، تعفى القيمة الزائدة العقارية المتأتية من عملية تفويتكم لأول مرة في عقار معد للسكنى من الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 م2.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Page 2
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن الإعفاء لا يشمل سوى جزء من العقار المذكور فإن الخصم من المورد بنسبة 2,5 % يبقى مستوجبا على سعر التفويت الجملي المبيّن بالعقد.
هذا وفي صورة وجود فائض بين مبلغ الخصم من المورد المدفوع ومبلغ الضريبة المستوجب فإنه يمكن استرجاعه وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـق عبــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.