الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بالتفويت لأول مرة في عقار معد للسك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.