L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1608/2014 · 03/10/2014

الخصم من المورد بنسبة 2,5% على بيع العقارات

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: الخصم من المورد بنسبة 2,5% على بيع العقارات المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 سبتمبر 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم الفلاحية المكوّنة سنة 2005 والتي لم تسوف مدّة العشر سنوات لطرح أرباحها المتأتية من نشاطها الفلاحي، تنوي التفويت في أرض فلاحية متواجدة بمنطقة ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.