L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 257/2014 · 21/02/2014

Retenue à la source sur cession d'immeuble

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد بنسبة 2.5 % بعنوان التفويت في عقارات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن باعثين عقاريين مرخص لهم، يعتزمون التفويت في عقار (مغازة) إلى مصر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.