الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد بنسبة 2.5 % بعنوان التفويت في عقارات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن باعثين عقاريين مرخص لهم، يعتزمون التفويت في عقار (مغازة) إلى مصر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.