Retenue à la source sur cession d'immeuble
حول نسبة الخصم من المورد بنسبة 2.5 % بعنوان التفويت في عقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 فيفري 2014 267
مــن وزيــــر الاقتصاد والماليــــة إلــــى […]
الموضــوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2,5 % بعنوان التفويت في العقارات المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن باعثين عقاريين مرخص لهم، تابعين لمجمع البنك الوطني الفلاحي، يعتزمون التفويت في عقار (مغازة) إلى مصرف الزيتونة وذلك في إطار عملية إيجار مالي سينجزها المصرف لفائدة حريفه (مؤسسة ذويب للأغلاق). وطلبتم معرفة هل تخضع عملية التفويت المذكورة للخصم من المورد بنسبة 2,5%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013 توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5 % ليشمل كل العقارات بصرف النظر عن صفة البائع شخصا معنويا كان أو طبيعيا وبصرف النظر عن صبغة العقار وكيفية تسجيله بالمحاسبة بصفته أصول ثابتة أو بصفته قيم استغلال.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2,5 % على عملية اقتناء مصرف الزيتونة للعقار المذكور أعلاه لدى الباعثين العقاريين وذلك حتى إذا تعلّق الأمر بمبالغ مدفوعة مقابل اقتناء عقارات تمثل جزء من الأصول المهنية للمفوت ومسجلة بالمحاسبة بصفتها قيم استغلال.
مع العلم أنّ المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي من قبل حرفائها مقابل اقتناءاتهم في إطار عقود الإيجار المالي والإجارة لا تخضع للخصم من المورد.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au taux de 2,5% au titre de la cession d’un immeuble
- حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
- Retenue à la source au titre de la plus-value immobilière
- Les impôts dus sur la cession d'un immeuble par l'ambassade d'Egypte
- Champ d'application de la retenue à la source au taux de 2,5%