L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 482/2015 · 11/03/2015

Retenue à la source au taux de 2,5% au titre de la cession d’un immeuble

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان التفويت في عقار المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم العقارية فوتت بتاريخ 2 جانفي 2015 في عقار لفائدة الشركة ***************  مقابل 2.299.669 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة المحدد بـ 413.940 دينار كما ذكرتم أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.