L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1420/2016 · 19/05/2016

Retenue à la source au titre de la cession d’un immeuble acquis en leasing

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أفريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ************** للإيجار المالي إقتنت في مرحلة أولى في إطار عقد إيجار مالي لفائدة حريفها السيد ************** (المستأجر المالي) قاعة عرض بالمركب العقاري التجاري *********  كما بينتم أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.