L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2798/2015 · 20/11/2015

الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والوثائق المصاحبة له أنّكم أبرمتم في مرحلة أولى (بوصفكم المستأجر المالي ) عقد إيجار مالي مع شركة *********** لاقتناء قاعة عرض ومخزن من المركب الع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.