L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 271/2014 · 04/03/2014

Retenue à la source sur cession d'immeubles

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة  المرجع :  مكتوبكم بتاريخ  05 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة ******  تقوم في إطار عمليات الإيجار المالي بإقتناء محلات ومكاتب لف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.