L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2256/2013 · 22/11/2013

Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى الموضوع: الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أكتوبر 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الفلاحية "*****" تنوي اقتناء أر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.