من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية .
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس القاعدة التقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية القيام با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.