L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3138/2016 · 26/11/2016

Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière

 من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية .  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 نوفمبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس القاعدة التقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية القيام با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.