L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3162/2016 · 24/11/2016

Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 نوفمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن شركتكم ، شركة مدنية عقارية، اقتنت من شخص طبيعي خلال سنة 2014 أرض فلاحية متواجدة بمناطق فلاحية. كما بينتم أن الشركة التزمت ضمن عقد توضيحي بعد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.