L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1217/2020 · 23/07/2020

Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية . المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2020  لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن موكلتكم شركة " --------------- " وهي شركة ذات مسؤولية محدودة فوتت في عقار صناعي لفائدة شركة " ------------------ "   

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.