من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لأول عملية تفويت في عقار لا يندرج في أي نشاط مهني. يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 27 من مج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.