L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1794/2013 · 04/09/2013

Retenue à la source au titre de l'impôt sur la plus value immobilière

من وزير المالية   إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أوت 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إعادة النظر في محتوى مكتوبي عدد 307 الموجه إليكم بتاريخ 22 مارس 2011 مبينين أنَ ميدان تطبيق الضريبةعلى الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية لا يشمل عمليات التفوي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.