L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 51/2018 · 09/01/2018

Exonération des terrains agricoles de l’impôt sur la plus-value immobilière

  مذكرة خاصة عدد 51 بتاريخ 09 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )   « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن منبتك قامت بالتفويت في أرض فلاحية لفائدة شخص طبيعي مبيّنة أن ملكية الأرض انتقلت لها بعد وفاة والديها بإعتبارها تمتلك حق رقبة الأرض المذكورة بموجب عقد شراء مبرم خلال سنة 1989. وطلبت على هذا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.