مذكرة خاصة عدد 51 بتاريخ 09 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن منبتك قامت بالتفويت في أرض فلاحية لفائدة شخص طبيعي مبيّنة أن ملكية الأرض انتقلت لها بعد وفاة والديها بإعتبارها تمتلك حق رقبة الأرض المذكورة بموجب عقد شراء مبرم خلال سنة 1989. وطلبت على هذا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.