Retenue à la source au taux de 2,5% sur la cession de terrains / Plus-value immobilière
حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 21 99
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية
المرجـع : - مكتوبكم بتاريخ 4 ديسمبر 2014 - مكتوبي بتاريخ 5 ديسمبر 2014 - مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على عملية اقتناء شركتكم لأرض لدى أشخاص طبيعيين ستخصصها لإقامة مشروع تربية دواجن مبيّنين أنّ شركتكم فلاحية حسب التصريح بالاستثمار المودع في الغرض، يشرّفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بنسبة 2,5% من ثمن التفويت المصرّح به بالعقد يطبّق على عمليّات التفويت التي يشملها ميدان تطبيق الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليه بالفصل 27 من مجلّة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وبالتالي، لا يطبّق الخصم من المورد المذكور على عمليات التفويت في الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية المفوّت فيها لأشخاص من غير الباعثين العقاريين والذين يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض المقتناة للبناء قبل انتهاء فترة الأربع سنوات الموالية لسنة التفويت.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء، علاوة على الالتزام المضمّن بالعقد بعدم البناء خلال المدّة المحدّدة، الإدلاء بشهادة مسلّمة من قبل الجهات المختصة تثبت أنّ الأرض موضوع التفويت هي أرض فلاحية ومتواجدة بمنطقة فلاحية.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بمكتوبكم، وباعتبار أنّ عقد التفويت في الأرض الفلاحية المبرم بين شركتكم والمفوّتين لم يتضمن إلتزامكم بعدم تخصيص الأرض المذكورة للبناء قبل انتهاء فترة الأربع سنوات الموالية لسنة التفويت، فإنّ القيمة الزائدة التي يحققها المفوتون المذكورون تخضع للضريبة على الدخل على مستواهم وتبقى شركتكم بالتالي مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 2,5% من ثمن التفويت وفقا لما تمّ بيانه أعلاه.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.