L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 99/2015 · 21/01/2015

Retenue à la source au taux de 2,5% sur la cession de terrains / Plus-value immobilière

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 4 ديسمبر 2014 - مكتوبي بتاريخ 5 ديسمبر 2014 - مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014 تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على عملية إقتناء شركتكم لأرض لدى أشخاص طبيعيين ستخصصها لإقام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.