من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 4 ديسمبر 2014
- مكتوبي بتاريخ 5 ديسمبر 2014
- مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على عملية إقتناء شركتكم لأرض لدى أشخاص طبيعيين ستخصصها لإقام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.