مذكرة خاصة عدد 347 بتاريخ 31 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1) إن كان الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة حسب النظام الحقيقي مطالبون في كل الحالات بالقيام بالخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية،
2) إن كانت ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.