الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5 %
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات الإيجار المالي بعنوان إقتناء العقارات لدى باعث عقاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.