Enregistrement des contrats d’acquisition d’immeubles auprès des promoteurs immobiliers
حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 سبتمبر 2014 1538
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم مع شركة […] " عقد بيع معرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 09 سبتمبر 2014 اقتنيتم بمقتضاه الشقة عدد […] من المجمّع التّجاري والسّكني " […] " الكائن بضفاف البحيرة تونس وطلبتم الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار الممنوح بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين قبل غرة جانفي 2014 باعتبار أن وعد البيع المتعلق بنفس عملية البيع قد تم إبرامه قبل دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 95 من قانون المالية لسنة 2014 تطبق أحكام الفصل 53 منه على عقود اقتناء العقارات لدى الباعثين العقاريين المبرمة بداية من غرة جانفي 2014، وبالتالي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل إلى غاية موفى سنة 2013 خاصة عقود البيع النهائية المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2014 والتي تتم تجسيما لعقود وعود البيع التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ والمستوفية لشروط البيع التام.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى عقد وعد البيع نتبين أنه تم التعريف بالإمضاء عليه من طرف الموعود له بالبيع في 21 جويلية 2011 في حين أنه لم يتمّ التعريف بالإمضاء عليه من طرف الواعدة وبذلك فإنه لم يكتسب تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود.
وبالتالي فإن عقد البيع المبرم بينكم وبين شركة البعث العقاري " […] " والمعرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 09 سبتمبر 2014 يخضع لمعلوم التسجيل النسبي المحدّد بـ3 % يحتسب على أساس قاعدة يطرح منها مبلغ 150 ألف دينار .
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.