حول التسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية إلـــى 03-11-2015 N°2672 الموضــوع: حول التسجيل بالمعلوم القار المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 أكتوبر 2014 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم مع شركة البعث العقاري "[؟]،" عقد بيع معرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2015 اقتنيتم بمقتضاه المحل رقم 1 موضوع الرسم العقاري عدد [؟] أريانة ، وذلك قصد استغلاله كصيدلية، وطلبتم الانتفاع بتسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار استنادا إلى أحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات. جوابا، يشرّفني إعلامكم أن نشاط الصيدلية يصنف ضمن الأرباح الصناعية و التجارية وهو صنف غير منصوص عليه بميدان تطبيق مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم ضبطه بالفصل الأول منها. وعلى هذا الأساس فإن عملية اقتناء المحل المذكور أعلاه قصد استغلاله كصيدلية لا يمكن لها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات. وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.