حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 03-12-2015 N°2910 مــن وزيــر الماليــة إلــى […] الموضــــوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم مع شركة […] عدد […] وعد بيع غير معرف بالإمضاء عليه اقتنيتم بمقتضاه جميع الشقة المعدة للسكن رقم 261 من إقامة […] مع مكانين لإيواء السيارة ، وطلبتم منحكم التسجيل بالمعلوم القار بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين المعمول به قبل غرة جانفي 2014.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 كما تمّ تنقيحه بموجب قانون المالية لسنة 2014 ، تخضع عمليات النقل الأول بمقابل للعقارات المعدة للسكنى والمشيدة من طرف الباعثين العقاريين للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ3% يحتسب على أساس قيمة المسكن بعد طرح 150 ألف دينار، على أن لا يقلّ المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدّم لإجراء التسجيل.
وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمّ الترفيع في المبلغ الوارد بالفصل 23 مكرر المذكور من 150.000 دينارا إلى 200.000 دينارا وذلك بالنسبة للعقود المبرمة والحاملة لتاريخ ثابت بداية من تاريخ 30 أوت 2015.
وطبقا لأحكام الفصل 95 من قانون المالية لسنة 2014، يطبّق نظام تسجيل عقود الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين المرخّص لهم على العقود المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2014،
وبالتالي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2013 عقود البيع وعقود وعود البيع المستوفاة لشروط البيع التام المنصوص عليها بالفصل 580 من مجلة الالتزامات والعقود والتي اكتسبت تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من نفس المجلّة قبل تاريخ غرة جانفي 2014 والمقدمة لإجراء التسجيل بعد هذا التاريخ.
وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وحيث أن عقد وعد البيع الذي أبرمتموه لم يتضمّن تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود، فإنّه يبقى خاضعا لأحكام الفصل 23 مكرر جديد كما تمّ تنقيحه بموجب قانون المالية لسنة 2014 و قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.