الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة باعث عقاري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ التسبقات المدفوعة لفائدة باعث عقاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.