من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ التسبقات المدفوعة لفائدة باعث عقاري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ التسبقات المدفوعة لفائدة باعث عقاري من قبل حرفائه في إط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.