L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 519/2011 · 27/04/2011

نظام تسجيل العقود المبرمة مع باعث عقاري

من وزير المالية إلى الموضوع : نظام تسجيل العقود المبرمة مع باعث عقاري المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2011 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تمتلكون صفة الباعث العقاري وطلبتم على هذا الأساس معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على عقود بيع كل من المحلات التجارية والشقق السكنية المبرمة من طرف ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.