من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد اقتناء مسكن لدى باعث عقاري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 نوفمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بنظام التسجيل التفاضلي المتعلّق بعقود النقل الأوّل للمساكن المقتناة لدى الباعثين العقاريين المنصوص عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.