L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2026/2014 · 01/12/2014

حول تسجيل اقتناء قطعة أرض لدى باعث عقاري بالمعلوم القار

من وزير الاقتصاد والمالية   إلى    الموضوع: حول تسجيل اقثناء قطعة أرض لدى باعث عقاري بالمعلوم القار    المرجع : -مكتوبيكم بتاريخي 18و 25 نوفمبر 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم *******************  أبرمت بتاريخ 29 سبتمبر 2014 عقد شراء قطعة ارض مع الوكالة العق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.