L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1478/2012 · 26/09/2012

حول تسجيل عقد شراء مقسم أرض لدى باعث عقاري مرخص له

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تسجيل عقد شراء مقسم أرض لدى باعث عقاري مرخص له  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 سبتمبر 2012 وبعد،  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " ---" أبرمت بتاريخ 11 سبتمبر 2012 مع شركة البعث العقاري " ---------" عقد بيع قطعة أرض متمثلة في المقسم رقم 01

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.