حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 نوفمبر 14 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1890 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 17 أكتوبر 2014
وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبتكم الشركة العقارية " […] " وهي باعث عقاري مرخّص له أبرمت بتاريخ 19 سبتمبر 2014 عقد بيع معرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 24 و25 سبتمبر 2014 اقتنت بمقتضاه من شركة " […] " وهي أيضا باعث عقاري مرخّص له العقار المتمثل في مقسم أرض مخصصة للبناء موضوع الرسم العقاري عدد […] تونس، وطلبتم تسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 حذف امتياز التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلق باقتناء الأراضي المعدة لبناء عقارات للسكنى لدى باعث عقاري مرخّص له، وبالتالي تكون هذه الاقتناءات خاضعة للمعلوم النسبي المستوجب على البيوعات العقارية المحدد بـ5%.
وعلى هذا الأساس، فإن عقد البيع المذكور أعلاه المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 والمعرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 24 و25 سبتمبر 2014 يخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ5% علاوة على معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ1% ومعلوم الطابع الجبائي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.