L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2062/2014 · 03/12/2014

حول تسجيل وعد بيع عقار بالمعلوم القار

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل وعد بيع عقار بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 نوفمبر 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "***" أبرمت وعد بيع بتاريخ 18 أكتوبر 2011 مع شركة البعث العقاري*** وهي باعث عقاري مرخص له لاقتناء قطعة أرض مخصصة بالكامل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.