من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل وعد بيع عقار بالمعلوم القار
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "***" أبرمت وعد بيع بتاريخ 18 أكتوبر 2011 مع شركة البعث العقاري*** وهي باعث عقاري مرخص له لاقتناء قطعة أرض مخصصة بالكامل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.