L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2901/2015 · 03/12/2015

حول معلوم التسجيل المستوجب على وعد بيع عقار

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على وعد بيع عقار المرجع : مكتوبكم عدد 01/760 بتاريخ 02 نوفمبر 2015  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع عقار مبرم بين شركة **** والوكالة *** يتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.