الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد بيع عقار
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2021
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.