L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 119/2011 · 11/02/2011

حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ديسمبر 2010 وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم " --------------- " أبرم لفائدة السيدة " ---------------- "وعدا بالبيع بتاريخ 27 مارس 2010 لجميع العقار موضوع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.