من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ديسمبر 2010
وبعد،
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم " --------------- " أبرم لفائدة السيدة " ---------------- "وعدا بالبيع بتاريخ 27 مارس 2010 لجميع العقار موضوع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.