L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 742/2015 · 19/05/2015

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع قطعة أرض من قبل باعث عقاري

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع قطعة أرض من قبل باعث عقاري. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ماي 2015. وبعد. لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " ...." قامت في إطار نشاطها باقتناء قطعة أرض قصد تخصيصها لبناء مشروع عقاري، غير أنكم تعر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.