من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع قطعة أرض من قبل باعث عقاري.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ماي 2015.
وبعد. لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " ...." قامت في إطار نشاطها باقتناء قطعة أرض قصد تخصيصها لبناء مشروع عقاري، غير أنكم تعر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.