Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع قطعة أرض من قبل باعث عقاري.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ماي 2015.
وبعد. لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري " ...." قامت في إطار نشاطها باقتناء قطعة أرض قصد تخصيصها لبناء مشروع عقاري، غير أنكم تعر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.