من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية بيع قطعة أرض من قبل شركة بعث عقاري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2018.
- مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2021 .
وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " -------------------- " المتمث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.