L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 174/2021 · 25/06/2021

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية بيع قطعة أرض من قبل شركة بعث عقاري

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية بيع قطعة أرض من قبل شركة بعث عقاري. المرجع: ‏ مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2018. - مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2021 . وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " -------------------- " المتمث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.