من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية تفويت في قطعة أرض مقسمة من قبل شركة بعث عقاري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية التفويت في قطعة أرض مقسمة لأسباب مالية، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.