الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع قطعة أرض.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم توليتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.