من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع قطعة أرض.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 مارس 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنْ مؤسّستكم الناشطة في قطاع البعث العقاري تعتزم التفويت في قطعة أرض مسجلة بالموازنة ضمن المخزون تمَّ اقتناؤها لدى شخص طبيعي وتطلبون إيضاحات حول قاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.