من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على بيع قطعة أرض.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع قطعة أرض أنجزتها شركتكم التي لها صفة باعث عقاري، يشرفني إعلامكم أن عملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.