من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع قطعة أرض
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2015
لقد افدتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن شركة تمتلك قطعة أرض آلت اليها في بيع الثلث على الشياع سنة 2012 وتم بيع ثلي قطعة الأرض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.