من وزير المالية
إلى
السيد
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جانفي 2015
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم سيارة أجرة "تاكسي" في إطار عقد إيجار مالي مبرم مع "الات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.