L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1040/2015 · 16/07/2015

Suspension de la TVA

من وزير المالية إلى شركة  الموضوع : حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 جويلية 2015. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ------  تنشط في قطاع الأشغال العامة وأنها تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.