من وزير المالية
إلى
شركة
الموضوع : حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 جويلية 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ------ تنشط في قطاع الأشغال العامة وأنها تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.