Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
من وزير المالية إلـى السيّد 1212 2015/12/08
الموضـوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وزارة البيئة والتنمية المستدامة تحصلت على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل دراسة تتعلق باستعمالات الصخر الحريري في تونس والتصرف في النفايات المترتبة عنه وأنه في إطار تسديد مستحقات مكتب الدراسات بعنوان إنجاز التقرير النهائي للدراسة تمّ إيداع مطلب لدى مكتب مراقبة الأداءات للحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان فاتورتين تقديريتين غير أنه تعذر الحصول على هذه الشهادة باعتبار تغير سعر الصرف وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشراءات المحلية على ضوء شهادة يتمّ تسليمها في الغرض من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة.
وعلى هذا الأساس، وللحصول على الشهادة المطلوبة فإنّ مصالح وزارة البيئة والتنمية المستدامة مدعوة إلى تقديم مطلب في الغرض لدى مكتب مراقبة المختص مرفوقا بفواتير تقديرية لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر تأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل على مستوى سعر الصرف.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
و السلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3. مع تمكين الوزارة المذكورة من شهادة ظرفية في المبالغ المتبقية من الهبة بما في ذلك الجزء بالأورو على ضوء فواتير تقديرية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل في سعر الصرف وذلك بصرف النظر عن المبلغ الأصلي للصفقة الذي اعتمد على سعر الصرف الذي يعود لسنة 2011 والذي تمّ إدراجه بالصفقة على سبيل الذكر. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.