من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 جويلية 2015.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية " ------------------ " من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الضرورية لإنجاز مشروع تهيئة قاعة كرة الي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.