L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 85/2024 · 02/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 مارس 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ********** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يهدف إلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.