L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 115/2024 · 22/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************ من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يهدف إلى دعم قدرات ومهار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.