L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 68/2025 · 05/08/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبك بتاريخ 19 مارس 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************ من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع دعم المراقبة و تدريب ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.