من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبك بتاريخ 19 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************ من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع دعم المراقبة و تدريب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.