حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
5 - اوت 2025
من المديرة العامة للاداءات ص-2025-08-30103-0000068 إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبك بتاريخ 19 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية "[…]" من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع دعم المراقبة و تدريب المجتمع المدني التونسي على إدارة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممول عن طريق هبة من قبل الوكالة الاسبانية […]
وجوابا، يشرّفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح الامتياز المذكور بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص مرفوقين بنسخة من اتفاقية التمويل وقائمة الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع وذلك للحصول على شهادة في الغرض.
مع الإشارة إلى أنّ الامتياز المذكور لا يشمل المقتنيات التي ستبقى على ملك الممول عند الانتهاء من المشروع.
هذا ويتعين للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام.
المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.