L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 97/2024 · 03/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 19 مارس 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ****** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ****** الذي يهدف إلى منع نشوب الص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.