L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 269/2024 · 11/10/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع :  مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 أكتوبر 2024  وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ******** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.