L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 212/2025 · 24/09/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************* من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع " الأطفال 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.