L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 241/2024 · 13/09/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 أوت 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ******** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع *********** الممول عن طريق ه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.