L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 456/2024 · 23/01/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2023. وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية *********** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع روابط التضامن الممول من قبل البرنامج الإنمائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.